أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مس الجنب للمصحف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مس الجنب للمصحف
معلومات عن الفتوى: مس الجنب للمصحف
رقم الفتوى :
265
عنوان الفتوى :
مس الجنب للمصحف
القسم التابعة له
:
ما يحرم على المحدث
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك؟
نص الجواب
ورد عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: [كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا فإذا كان جنبًا فلا ولو حرفا]. ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقًا، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى: [في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة] [عبس:13-14]. ولعل الحكمة أيضًا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ [كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يذكر الله على كل أحيانه]. فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى: [لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين]. [الواقعة:79-80]. وحديث عمرو بن حزم: [لا يمس القرآن إلا طاهر]. رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: